تفاصيل قرار ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.. «يطبق بأثر رجعي»

Admin

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 598 لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يسري القرار على الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.

تفاصيل قرار ترقية موظفي الدولة

وتضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30-6-2024 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1-7-2024، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30-6-2024.

كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول «أ» تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول «أ»، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني «أ»، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث «أ»، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي 3 سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30-6-2024 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

استخدام المستويات الوظيفية

وطبقًا للقرار، فإنّ الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30-6-2024 وفق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفق أحكام القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وحال عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025، وحال عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام القرار تحت مسؤوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية للقرار.